انطلاق الحملة الانتخابية غدا.. وهذه أبرز الضوابط

Okhtobot
3 Min Read

تنطلق غدا الخميس الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه في 23 شتنبر الجاري، وسط ضوابط قانونية وإجراءات زجرية تهدف إلى ضمان نزاهة التنافس الانتخابي وتكافؤ الفرص، وحماية حرية الناخبين في اختيار ممثليهم.

وتحدد الحملة فترة زمنية يعرّف خلالها المترشحون والأحزاب السياسية بترشيحاتهم وبرامجهم، ويتواصلون مع الناخبين وفق قواعد تتعلق بوسائل الحملة وأماكنها وكيفيات تنظيمها.

مواعيد الحملة وضوابط الاجتماعات

وأحاط القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، هذه المرحلة بمقتضيات دقيقة. وتبدأ الحملة في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر السابق لتاريخ الاقتراع، وتنتهي عند منتصف ليل اليوم الذي يسبقه.

كما تخضع الاجتماعات الانتخابية للتشريع الجاري به العمل بشأن التجمعات العمومية.

قيود على الإعلانات والمسيرات

تشمل الضوابط الإعلانات الانتخابية من حيث إعدادها وتعليقها وتوزيعها، مع منع وضعها في بعض الأماكن والتجهيزات المحددة قانونا.

ويتعين على منظمي المسيرات والمواكب والأنشطة التي تستخدم مكبرات الصوت توجيه إشعار مكتوب إلى السلطة الإدارية المحلية قبل 24 ساعة على الأقل، يتضمن موعدي الانطلاق والانتهاء والمسار.

كما يُمنع استعمال اللونين الأحمر أو الأخضر، أو الجمع بينهما، في الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي، وبرامج المترشحين ومنشوراتهم.

أماكن يُحظر فيها تنظيم الحملة

يحظر القانون تنظيم الحملة في أماكن العبادة، أو المؤسسات والأماكن المخصصة للتعليم أو التكوين المهني، أو داخل الإدارات العمومية، حفاظا على حياد هذه الفضاءات والمؤسسات.

عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة

يمتد المنع إلى يوم الاقتراع، إذ يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 20 ألفا و50 ألف درهم كل من نشر أو وزع، بنفسه أو بواسطة غيره، إعلانات أو منشورات أو وثائق انتخابية، مباشرة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي، أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية.

كما يعاقب القانون على نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها عبر منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية.

ويعاقب الموظف العمومي أو مأمور الإدارة أو الجماعة الترابية الذي يوزع، أثناء عمله، وثائق المترشحين أو يدعو ناخبا إلى التصويت لشخص أو حزب معين، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.

منع شراء الأصوات ومراقبة الحسابات

تحظر المقتضيات الحصول على الأصوات بالهدايا أو التبرعات أو المنافع، أو التأثير في الناخبين بالعنف والتهديد والتخويف.

ويتعين إيداع حساب الحملة، ورقيا وعبر المنصة الإلكترونية للمجلس الأعلى للحسابات، خلال 90 يوما من إعلان النتائج، فيما يتولى المجلس فحص الحسابات.

Share This Article
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *