نص المرسومان رقم 2.24.393 و2.25.145 على تحديد السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك عند 25 كم/س.
السرعة ومناطق الاستعمال المرسومان حددا أيضاً حدًا أدنى للسرعة بحيث لا تقل عن 6 كم/س، وقيادة هذه الوسائل ممنوعة خارج التجمعات العمرانية إلا في حال وجود ممر مخصص للدراجات. الأحكام شملت مركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات ذات المدوس المساعد، مع ربط الانضباط بالسرعات المقررة بسلوك المستخدمين على الطرق الحضرية وخارجها.
الالتزامات والتجهيزات الأمنية المرسومان فرضا شروطاً ومعايير تقنية لتجهيز هذه المركبات، من بينها إلزامية ارتداء خوذة واقية معتمدة ومربوطة بإحكام. كما فرضا حظراً كلياً على استعمال السماعات أثناء السياقة بمختلف أصناف الدراجات. نصّ القرار على ضرورة تزويد المركبات بأضواء وضع وعواكس ومنبه صوتي تكون قوته مسموعة من مسافة لا تقل عن 50 متراً، كما حظر جرّ أو دفع الحمولات أو مركبات أخرى بواسطة هذه الوسائل.
سريان التطبيق والمهلة الانتقالية دخلت المقتضيات العامة للمرسوم حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية. في المقابل، أقر المرسومان مهلة انتقالية مدتها 6 أشهر ابتداءً من تاريخ النشر لتطبيق تدابير مستعملي المركبات المذكورة، وبيّن النص أن الغاية من المهلة تمكين تسوية الأوضاع وملاءمة التجهيزات وفق المعايير التقنية المعلنة.
الإعفاءات لأجهزة الأمن والخدمات العمومية أعفى النص تنظيمياً مركبات الخدمة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية من إلزامية تجهيز جهاز قياس السرعة وزمن السياقة. واستثنى النص عناصر تلك الأجهزة من حظر استعمال السماعات أثناء مزاولة مهامهم الرسمية.


