قرار المحكمة الابتدائية بالحسيمة في قضية عنف أسري
قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة زوج في قضية تتعلق بالعنف ضد زوجته، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. كما أُدرجت في الحكم تهم متعلقة بالضرب والجرح والسب والشتم، إضافة إلى السكر العلني وإحداث الضوضاء والفوضى في الشارع العام. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجته اتهمته بالاعتداء عليها جسدياً ولفظياً داخل بيت الزوجية، قبل أن يغادر المنزل وهو في حالة سكر ويتسبب في حالة من الفوضى في الشارع العام.
وبحسب مجريات القضية، فُتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة جرى على إثره توقيف المتهم ووضعه تحت الحراسة النظرية، ثم إحالته إلى النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة الاعتقال وإيداعه السجن المحلي بالحسيمة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيقات التي جرت بناءً على الاتهامات الموجهة إليه، مع الاعتماد على أدلة من تصريحات المشتكية ومذكرات الضبط القضائي.
وخلال المحاكمة، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، غير أن المحكمة اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة إليه استناداً إلى تصريحات المشتكية ومحاضر الضابطة القضائية، لتصدر في حقه الحكم المذكور. وتؤكد هذه النتيجة استمرار سلطة القضاء في متابعة حالات العنف ضد الزوجة ضمن الإجراءات القضائية الاعتيادية، وتأكيدها على أن وجود التصريحات والشهادات وملفات المحاضر يمكن أن يشكل ركيزة أساسية في إثبات الوقائع المعروضة أمام المحكمة. وتبقى الإجراءات القانونية واجبة التطبيق، بما في ذلك تنفيذ العقوبة المحكوم بها ووضعها موضع التنفيذ وفق الأنظمة المعمول بها في الحسيمة.


