ألغت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش، الاثنين 2 نونبر، القرار الضمني لنقيب هيئة المحامين بمراكش الرافض إدراج محمد صباري في لائحة المؤهلين للترشح لمنصب النقيب لولاية 2027–2029. ورتبت المحكمة على الإلغاء إدراج اسم صباري في اللائحة، كما قبلت الطعن الذي تقدم به من الناحية الشكلية.
وجاء الطعن بعدما خلت اللائحة المعلقة بمقر هيئة المحامين بمراكش من اسم صباري. وتفيد الوقائع التي أوردها الحكم بأن اللائحة علقت في 19 أكتوبر، وأن صباري تقدم في اليوم نفسه بطلب لتدارك إغفال اسمه، وقال إنه لم يتلق جواباً خلال المهلة المحددة، وهي ثلاثة أيام. ثم طعن في القرار في 27 أكتوبر.
واعتبرت المحكمة أن إبطال انتخاب صباري نقيباً سنة 2015 أزال عنه، بأثر رجعي، صفة النقيب السابق اللازمة لتطبيق شرط الترشح، رغم ممارسته مهام المنصب فعلياً. وأوضحت أن استمرار العمل ببعض القرارات التي اتخذها خلال تلك الفترة ارتبط بضمان سير الهيئة وحماية مصالح المحامين والأغيار، ولا يغيّر أثر إبطال انتخابه على صفته القانونية.
وتناول الحكم أيضاً مانع الترشح المرتبط بالإدانة الزجرية. واعتبرت المحكمة، استناداً إلى المادة 133 من القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، أن هذا المانع يتطلب صدور إدانة نهائية في قضية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة. وأشارت إلى أن المسطرة السابقة بحق صباري انتهت بقرار قضائي بعدم مؤاخذته.


