يدخل قانون العدول الجديد، رقم 051.26، حيز التنفيذ الاثنين 9 نونبر 2026، بعد مرور 90 يوماً كاملة على نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت الماضي.
ويتيح القانون تقديم العقود والشهادات إلى القاضي المكلف بالتوثيق على حامل ورقي أو دعامة إلكترونية، وإجراء الخطاب عليها يدوياً أو إلكترونياً. وتصبح الوثيقة رسمية بعد الخطاب، الذي يتعين إنجازه داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام، بعد التحقق من استيفاء الشروط والإجراءات القانونية.
كما ينص على حفظ الوثائق المنجزة إلكترونياً وإيداعها يومياً في منصة رقمية تعدّها وزارة العدل، على أن تحدد كيفيات الحفظ والإيداع بنص تنظيمي. ويلزم العدل بتحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطائه المهنية وأخطاء أجرائه والمتمرنين لديه، وبالتأمين عن هذه المسؤولية تحت طائلة المتابعة التأديبية، على أن يحدد نص تنظيمي الحد الأدنى للتغطية التأمينية.
وينظم القانون شهادة اللفيف لإثبات وقائع أو حقوق لا يخصص لها القانون وسيلة إثبات بعينها، ويشترط أداءها أمام عدلين. كما يلزم العدلين بسماع كل شاهد على انفراد والتحقق من مصدر علمه.
وينسخ القانون، مع مراعاة المقتضيات الانتقالية، القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والقانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة. ويتيح للنساخ القضائيين المزاولين طلب الإدماج في المهنة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، مع التقيد بالأجل والمقتضيات الانتقالية. وتظل النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق القانون السابق سارية بقدر توافقها مع القانون الجديد، وإلى حين تعويضها.
وسبق أن قضت المحكمة الدستورية، في 15 يونيو 2026، بعدم مطابقة مقتضيات من النص السابق رقم 16.22 للدستور، بينها أحكام تتصل بتلقي الإشهاد وشهود اللفيف وتنظيم الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية.


