وجّه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الثلاثاء 20 أكتوبر، مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف أنحاء المملكة، لشرح شروط تمثيل المحامين للموكلين أمام مصالح المحافظة، بموجب القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وتنص المادة 33 على أن يدلي المحامي بنيابة مكتوبة عند توليه تمثيل الغير أو النيابة عنه. ويتعين أن تتضمن هذه الوثيقة اسم المحامي ورقمه المهني الوطني وبريده الإلكتروني، فضلاً عن اسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه، وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء.
وتُلزم المقتضيات المحامي، في بعض المهام المحددة، بإرفاق وكالة خاصة مكتوبة، ومن أمثلتها رفع اليد عن الحجز. وتشمل أحكام المادة تمثيل الغير أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، إلى جانب باقي أشخاص القانون العام والخاص.
وأفاد المحافظ العام بأن القانون دخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع استثناء المقتضيات التي يتوقف تطبيقها على صدور النصوص التنظيمية اللازمة. كما نسخ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 146.
وأُرسلت نسخة من القانون إلى المحافظين عبر البريد الإلكتروني للاطلاع عليها واعتماد مقتضياتها عند معالجة الملفات والإجراءات التي يباشرها المحامون نيابة عن موكليهم. ودعاهم المحافظ العام إلى الرجوع إليه عند مواجهة صعوبات في التطبيق، بما يساعد على توحيد العمل الإداري بين المحافظات العقارية.


